الحر العاملي
433
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 71 ] وسئل عليه السلام عن ثلاثة شركاء ، ادّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز . [ 72 ] 4 - كتب رجل إلى العسكريّ عليه السلام : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين ، وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيرا أو كبيرا ، وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع : نعم ، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة ، وكتب : أو تقبل ( 1 ) شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : نعم ، من بعد يمين . [ 73 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا . [ 74 ] 6 - سئل عليه السلام عن المكاري والملَّاح والجمّال ، فقال : وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء . [ 75 ] 7 - سئل عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ، ما توبته ؟ قال : يكذّب نفسه ، قيل : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم . [ 76 ] وروي : إذا تاب ولم يعلم منه إلَّا خير جازت شهادته . [ 77 ] وقال عليّ عليه السلام : ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثمّ يتوب إلَّا جازت شهادته .
--> [ 71 ] الوسائل 18 : 272 / 4 . [ 72 ] الوسائل 18 : 273 / 1 . ( 1 ) ج 2 : أتقبل . [ 73 ] الوسائل 18 : 274 / 3 . [ 74 ] الوسائل 18 : 280 / 1 . [ 75 ] الوسائل 18 : 282 / 1 . [ 76 ] الوسائل 18 : 282 / 2 . [ 77 ] الوسائل 18 : 282 / 3 .